الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقولك: (هل يجوز لي أخذ المبلغ الكاش من صاحبي، وأعطيه شيكا مصرفيا بالمبلغ، وهو يستطيع إيداعه في حساب جهة عمله فورا) إذا كان هذا على سبيل المصارفة -وهو الظاهر- فلا بد من تحقق التقابض ولو حكما؛ بحيث يتم تحويل المبلغ من حسابك إلى حساب الشركة، فإن حصل فلا بأس.
وأما مجرد قبض صاحبك للشيك المصرفي غير المصدق منك، فهذا لا يعتبر قبضا حكميا، بل لا يتحقق القبض الحكمي هنا إلا بالتحويل الفعلي للمبلغ من حسابك إلى حساب الشركة في مجلس العقد، أو تعطيه شيكا مصدقا به، فيراعى ذلك.
جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا، وعرفًا:
1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
(أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية. اهـ.
كما أنه لا بد أن يكون ما يفعله صديقك قد أُذِن له فيه من قبل جهة عمله. قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
وأما لو كانت المعاملة بينكما معاملة قرض، فلا بأس بما ذكرت، ويكون الشيك المدفوع إليه من قبيل التوثقة. ويشترط لجواز المعاملة أيضا أن يكون مأذونًا له في ذلك.
والله أعلم.