الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الصدقة الجارية لا يشترط أن تكون من مال الميت, بل يصح أن تكون من مال أحد أبنائه, أو غيرهم.
وراجع التفصيل في الفتوى: 56783 وهي بعنوان: "انتفاع الميت بالصدقة عنه جارية، أو غير جارية"
والله أعلم.