الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا نستطيع الجزم في الحكم على خصوص السائل، وإنما يسعنا إفادته بالقاعدة العامة في العمليات التجميلية، فالمحرم منها: ما يراد بها طلب الحسن وزيادة الجمال، بخلاف ما يراد بها إزالة ضرر، أو معالجة عيب، وما أشبه ذلك، فهذا لا حرج فيه، وراجع للفائدة الفتويين: 325741، 156371.
ولمجمع الفقه الإسلامي قرار خاص بالجراحة التجميلية وأحكامها، جاء فيه: يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها:
أ- إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها، لقوله سبحانه: ( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) [العلق/4].
ب- إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم.
ج- إصلاح العيوب الخلقية مثل: الشفة المشقوقة ( الأرنبية ) واعوجاج الأنف الشديد والوحمات، والزائد من الأصابع والأسنان والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر.
د- إصلاح العيوب الطارئة ( المكتسبة ) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها مثل: زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كليا حالة استئصاله، أو جزئيا إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة.
د- إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا ... اهـ.
والله أعلم.