الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا تلزمك إعادة تلك الصلوات المقضية، وذلك لأمرين:
أولهما: هو أن القضاء على نحو ما ذكرت قد لا يخل بالترتيب؛ لأن مؤداه أنك ستقضين العصر بعد الظهر، والمغرب بعد العصر، والعشاء بعد المغرب وهكذا، وليس في هذا إخلال بالترتيب. ولكن فيه إخلال بالفور في القضاء، وهو واجب عند الجمهور.
ثانيهما: أن الترتيب بين الفوائت -لو حصل- ليس بواجب في القول المرجح عندنا، كما هو قول الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا.
قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وَعَنْهُ لَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ. قَالَ فِي الْمُبْهِجِ: التَّرْتِيبُ مُسْتَحَبٌّ، وَاخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ.
قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: وَجَزَمَ بِهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ، وَمَالَ إلَى ذَلِكَ. وَقَالَ: كَانَ أَحْمَدُ لِشِدَّةِ وَرَعِهِ يَأْخُذُ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا بِالِاحْتِيَاطِ، وَإِلَّا فَأَجَابَ سِنِينَ عَدِيدَةً بِبَقَاءِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَائِتَةٍ فِي الذِّمَّةِ: لَا يَكَادُ يَقُومُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ قَوِيٌّ... اهــ.
وقال النووي: المعتمد في المسألة أنها ديون عليه، فلا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر، وليس لهم دليل ظاهر، ولأن من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها، فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل. انتهى.
والخلاصة أن ما فعلتِه من الاقتصار على قضاء الظهر مع الظهر، والعصر مع العصر حاضرة وفائتة واحدة بعدها ....، وإن كان لا يخل بالترتيب يخل بالفور، وهو واجب في قضاء الفوائت حسب الاستطاعة، فلا يكفي عند القدرة أن تقتصري على قضاء صلاة واحدة مع مثيلتها، وإنما عليك أن تقضي في يوم ما تستطيعين، وانظري الفتوى: 336544 عن الكيفية الأفضل في قضاء الفوائت.
والله تعالى أعلم.