الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تترك المرأة المتوفاة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: {...فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12، ولابنتها النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: {...وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...} النساء : 11، والباقي لابني ابنها وبنات ابنها تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11.
فتقسم التركة على ثمانية وعشرين سهما، للزوج ربعها: سبعة أسهم، وللبنت نصفها: أربعة عشر سهما، ولكل ابنِ ابنٍ: سهمان، ولكل بنتِ ابنٍ: سهم واحد. وهذه صورة المسألة:
الورثة / أصل المسألة | 4 × 7 | 28 |
---|---|---|
زوج | 1 | 7 |
بنت | 2 | 14 |
ابنا ابن 3 بنات ابن |
1 |
4 3 |
والله تعالى أعلم.