الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ثبت أن العرف في بلدكم قد جرى بذلك في حق الرجال والنساء جميعا، فقد انتفى مانع التشبه في بلدكم، ويبقى النظر في غلبة ذلك على أهل المعاصي والمجون، فإن كان الأمر كذلك، فهذا مانع آخر من اللبس، وراجع في ذلك الفتويين: 117331، 255424.
ثم ننبه السائل على أن المعاصي التي توعِّد أصحابها باللعن، يكون أصحابها معرضين له وإن كانت لهم طاعات أخرى من الصلاة والصيام وغير ذلك، فهم تحت مشيئة الله تعالى: إن شاء عذبهم، وإن شاء عفا عنهم.
والله أعلم.