الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك الغسل إلا إذا حصل لك اليقين الجازم بخروج المني، وبدون هذا اليقين، فلا غسل عليك، فما دمت لم تتيقني يقينًا جازمًا أنه قد خرج منك المني الموجب للغسل، فلا شيء عليك.
وما فعلته صحيح.
وإذا تيقنت خروج شيء، وشككت هل هو مني أو غيره؟ فإنك تتخيرين، فتجعلين له حكم ما شئت، وانظري الفتوى: 158767.
والله أعلم.