الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما فيما يتعلق بالحج، فإذا كانت أيام الدم لم تتجاوز خمسة عشر يومًا، فإنك لا تعدين -والحال هذه- مستحاضة، بل أنت حائض، وانظري الفتوى: 118286.
وإذا كنت طفت حال وجود دم الحيض، فطوافك غير صحيح عند الجمهور، ويلزمك الآن أن تتوجهي إلى مكة، فتطوفي طواف الإفاضة، وتسعي بين الصفا والمروة، ثم تحلي من إحرامك التحلل الثاني. وإلى ذلك الحين، فليتوقف زوجك عن جماعك، وما كان في هذه المدة من المحظورات، فمعفو عنه؛ لأجل الجهل.
ويرى بعض أهل العلم صحة طواف الحائض، وأنه يلزمها بدنة؛ لكون الطهارة عندهم واجبًا، لا شرطًا لصحة الطواف، والمفتى به عندنا الأول، لكن لا حرج عليك في تقليد من تثقين به من العلماء، وانظري الفتوى: 144941، وما أحيل عليه فيها.
وأما ما ترينه الآن من صفرة، أو كدرة، فما دام في زمن العادة، فهو حيض، على ما نفتي به، تَدَعِين له الصلاة، والصوم، وانظري الفتوى: 117502.
والله أعلم.