الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإننا نسأل الله تعالى الرحمة، والمغفرة لأبيك, وجدك, وجدتك, وأن يجعل الجميع في الدرجات العليا من الجنة؛ إنه سميع مجيب.
ثم إن السؤال غير واضح كما ينبغي، والذي فهمناه منه أنك تسأل عن مقدار نصيب أبيك من تركة أبيه المتوفى عن زوجة، وأربعة أبناء، وبنتين.
وعليه؛ فإذا كان جدك لم يترك من الورثة، إلا زوجته، وأربعة أبناء (أحدهم أبوك)، وابنتين، فللزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، وما بقي بعد نصيب الزوجة يقسم بين الأبناء, والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتقسم هذه التركة على ثمانين سهمًا, للزوجة الثمن (عشرة أسهم)، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا, ولكل بنت سبعة أسهم، فنصيب أبيك إذن هو أربعة عشر سهمًا من التركة، التي هي ثمانون سهمًا.
ولا يرث أبوك من أمّه، إذا كان قد مات قبلها، كما ذكرتَ.
والله أعلم.