الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما قرأته من أنه في حال الشك بين المنيِّ والمذْي يختار الشخص واحدا منهما هو القول المعتمد عند الشافعية، وهو المفتى به عندنا. كما في الفتوى: 181641. ولم نقف للشافعية على مسألة الشك بين ثلاثة ليس من بينها المني (البول, والمذي, والودي).
لكن رجح بعض المالكية وجوب غسل الذكر كله في حال وجود الشك بين ثلاثة من بينها المذي.
جاء في حاشية الدسوقي المالكي: ثم إنه إن كان أحد الثلاثة مذيا، وجب غسل ذكره كله عملا بالأحوط، وإلا فلا. هذا ما استظهره بعضهم. انتهى
والودي, والبول كلاهما نجس, ولا بدّ من تطهيره. وراجع الفتوى: 182919.
وعن كيفية تطهير المذي راجع الفتوى: 130304.
والله أعلم.