من تزوج امرأة دون ولي وشهود وإيجاب وقبول ثم طلقها ثلاثا

29-5-2019 | إسلام ويب

السؤال:
سبق لي الزواج من ثيب دون ولي، ودون صيغة إيجاب وقبول، والشهود لم يكونوا حاضرين، بل علموا بعد الدخول، وتم الطلاق ثلاثًا، وعلمت بعد ذلك أن ما حدث هو زواج باطل، فهل لا بدّ أن تتزوج زوجًا غيري، ويدخل بها؛ حتى تحل لي؟ أم إن بطلان الزواج الأول، لا يستوجب ذلك؟ ويغفر لنا الله ما كان بالعقد السابق الباطل، ونعقد عقدًا جديدًا سليمًا مستوفيًا الشروط.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فنود أن ننبهك في بداية الأمر إلى أن هذا المسلك الذي سلكته مسلك خطير؛ إذ كيف ساغ لك أن تتزوج هذه المرأة من غير صيغة إيجاب وقبول، وبلا ولي، وحضور شهود، وأن تعتبر هذا زواجًا صحيحًا، بل وتدخل بها، وتستمتع بها، ولا تفكر في الرجوع لأهل العلم، والسؤال عما إن كان هذا زواجًا صحيحًا أم لا؛ فسؤال أهل العلم في مثل هذه الحالة واجب، قال القرطبي في تفسيره: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها؛ لعدم أهليته، فيما لا يعلمه من أمر دينه، ويحتاج إليه: أن يقصد أعلم من في زمانه، وبلده، فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه؛ حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. اهـ.

ومما يتضح به أكثر خطورة هذا المسلك أنك بعد وقوع الطلقات الثلاث، بدأت في البحث عن حكم هذا الزواج إن كان صحيحًا أم لا، وعما إن كانت الطلقات الثلاث معتبرات أم لا.

 وعلى كل؛ فإن تم الأمر على الحال المذكور، فهو ليس بزواج أصلًا؛ فالزواج له شروطه التي لا يصح إلا بها، وسبق أن بيناها في الفتوى: 1766.

وإذا لم يكن زواجًا أصلًا، فلا يقع ما قام على أساسه من الطلاق؛ وهذا بناء على الحيثيات التي أوردتها في سؤالك.

والذي نرى أنه الأولى أن تشافه بعض العلماء الثقات عندكم؛ لتشرح له حقيقة ما حدث، وقد يحتاج إلى شيء من الاستفصال، والتبين في الأمر، فتبين له، وتعمل بفتواه.

والله أعلم.

www.islamweb.net