الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمضاربة الصحيحة تكون على نسبة معلومة من الربح؛ كالنصف، والثلث، والربع، ونحوه. وتكون خسارة رأس المال كلها على صاحب المال، وليس على العامل منها شيء، ولا يصحّ فيها اشتراط ضمان رأس المال، ولا كون المضاربة على نسبة من رأس المال، وانظر شروط صحة المضاربة وأحكامها في الفتوى: 206356.
وعليه؛ فالاتفاق الذي جرى بينك وبين هذا الشخص على ضمان رأس المال، وزيادة نسبة عشرة بالمائة منه؛ اتفاق باطل لا يصحّ، والصواب أنّ خسارة رأس المال عليك وحدك، وأنّه لا يضمن لك رأس المال؛ إلا إذا ثبت أنّه تعدى أو فرط في عمله.
والأصل أنّ القول قوله في عدم التعدي والتفريط ما لم تكن هناك بينة، وإذا حصل نزاع فمرده إلى القضاء. وراجع الفتوى: 288394.
والله أعلم.