الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالفائدة الثابتة على القروض: فائدة ربوية محرمة بلا ريب، وهذا محل اتفاق بين الأئمة، جاء في (موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي): اشتراط الزيادة في القرض حرام بالإجماع .. إذا أقرض رجلٌ رجلًا على شرط الزيادةِ، فهو حرامٌ وربا، وقد نقل الإجماعَ والاتفاق ونفي الخلاف على هذا بعضُ أهلِ العلمِ. اهـ.
ثم نقل ذلك عن: ابن المنذر، وابن حزم، وابن عبد البر، وابن قدامة، وابن تيمية، والعيني، والشوكاني.
وبالتالي، فالوظيفة المذكورة في السؤال عمل محرم يجب تركه، ولاسيما مع إمكانية عمل مشروع مباح للتكسب منه.
والله أعلم.