الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا المرض مما يشق عليك معه الصيام، وتتضرر به، فلم يكن عليك حرج في الفطر، وراجع لبيان ضابط المرض المبيح للفطر الفتوى: 126657.
وأما إن كنت لا تتضرر بالصوم، ولم تخش على نفسك التلف، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله -تعالى- لأن فطرك والحال هذه غير جائز. والواجب عليك هو قضاء ذلك اليوم فحسب، ولا تلزمك كفارة؛ لأنك إن كنت معذورا، فالأمر واضح؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}.
وعلى تقدير أن مرضك لم يكن يبيح لك الفطر، فإنك تأثم، ويلزمك القضاء دون الكفارة، فالكفارة لا تلزم على الراجح إلا في الفطر بالجماع، وانظر الفتوى: 111609.
ولا يجوز لك الفطر لمجرد الشعور بالتعب، بل لا بد من كون المرض الذي تعاني منه مما يشق معه الصوم، وتتضرر به، كما بيناه في الفتوى المحال عليها.
وأما ما ذكرته من الحقن، فلا تفسد الصوم، وراجع الفتوى: 302293.
وأما تحليل الدم فلا يفطر كما في الفتوى: 78136.
وأما المحاليل فما كان منها مغذيا يقوم مقام الأكل والشرب، فإنه مفسد للصوم، وما لم يكن كذلك، فلا يفسد به الصوم. وانظر الفتوى: 376846.
والله أعلم.