الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن شككت -وأحرى إن علمت أو غلب على ظنك- أن إصلاح الحذاء مما يكرهه المشتري، أو تقِلُّ به رغبته في شراء الحذاء، فيجب عليك بيانه له، وإلا لم يجب عليك بيانه.
جاء في شرح الزرقاني على خليل: (ووجب) على بائع مرابحة وغيرها (تبيين ما يكره) في ذات المبيع أو وصفه لو اطلع عليه المشتري، ولو مع شك البائع في كراهته أو قلة رغبته فيه، فإن لم يبين فغش أو كذب، فإن تحقق عدم كراهته، ولو كرهه غيره، لم يجب على البائع بيانه. اهـ.
وراجع للفائدة الفتوى: 300400.
والله أعلم.