الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت اللعبة نفسها مباحة، فلا يحرم شراء بعض مزاياها، كالمال الافتراضي، أو الوهمي الذي يمكن تحصيله فيها، وليس ذلك من الربا، أو الميسر، وراجع في ذلك الفتاوى: 219394، 237352، 247090.
وعلى ذلك؛ فليس الإشكال في شراء هذا المال الوهمي، وإنما الإشكال في معنى أن يخسر اللاعب اللعبة كلها، ويربح خصمه المبلغ كاملًا، فهذا هو الذي يدخل في باب القمار، أو الميسر، وانظر الفتوى: 396526.
قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار: وأما القمار، فلا يجوز عند أحد منهم في شيء من الأشياء، وأكل المال به باطل على كل حال، قال الله عز وجل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [النساء:29]، وقد روي عن مجاهد، وطاوس، وعطاء، وإبراهيم النخعي، أنهم قالوا: كل شيء من القمار، فهو من الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز. اهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: حرم الله الميسر في كتابه، واتفق المسلمون على تحريم الميسر، واتفقوا على أن المغالبات المشتملة على القمار من الميسر؛ سواء كان بالشطرنج، أو بالنرد، أو بالجوز، أو بالكعاب، أو البيض. قال غير واحد من التابعين -كعطاء، وطاووس، ومجاهد، وإبراهيم النخعي-: كل شيء من القمار، فهو من الميسر؛ حتى لعب الصبيان بالجوز. اهـ.
والله أعلم.