الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان له مالان فإنه يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، ولا اعتبار لتفريق المال، ولا نظر إلى كون أحدهما لم يبلغ نصاباً إن بلغاه بعد الضم، وأما من حيث الحول فلكل مال حوله الخاص، إلا أن يكون أحدهما ناتجاً عن الآخر، وانظر الفتوى رقم:
16160، والفتوى رقم:
16627.
والله أعلم.