الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي يلزمك هو التخلص من عقد الربا، ورد رأس المال إلى البنك بدون زيادة أو فائدة إن استطعت، وإلا رددت إليهم القرض ولو مع الفائدة التي يأخذونها، أما البيت فلا يلزمك بيعه، ولك أن تقيم فيه بلا حرج مع حسن التوبة إلى الله تعالى من ذلك القرض الربوي، وانظر الفتوى رقم:
14003، والفتوى رقم:
16295.
والله أعلم.