الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليست عليك زكاة في عين المنزل، وأما ما تكسبه من أجرة، فإن كان بحيث يبلغ نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أو ذهب أو فضة، وحال عليه الحول، فتجب عليك زكاته عند نهاية الحول، فإذا استهلك قبل نهاية الحول فلا زكاة فيه، وانظر الفتوى رقم:
285، والفتوى رقم:
19847.
والله أعلم.