الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعبارة مضطر يكثر ذكرها والتعبير بها عن الحاجات وما دونها؛ كاستجماع الكماليات والترفه بها، وهذا ليس من الضرورة في شيء.
وعليه؛ فلم تبين لنا حد الضرورة المذكورة. وعلى كلٍ: فحد الضرورة المبيح لارتكاب المحظور هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، إن لم يقدم على المحرم، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء.
والضرورة ـ في حال ثبوتها - يجب أن يقتصر فيها على محلها، ولا تتجاوزه؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، كما قال سبحانه وتعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173}
وعليه؛ فلا يباح الانتفاع بالبطاقة الائتمانية المحرمة إلا بحدود الضرورة، وليس من ذلك المزايا والحوافز التي تقدم لحاملها؛ لأنها حوافز أعطيت مقابل شيء محرم، كما أن الانتفاع بتلك المزايا قد يغري حامل البطاقة بالتمسك بها دائما، ولو مع زوال العذر المبيح لها، ولهذا المعنى ونحوه تعطى الحوافز. وللمزيد انظر الفتويين: 133877 ، 278992.
والله أعلم.