الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة المذكورة عند من يقول بها من العلماء لا مدخل لها في الصورة المسؤول عنها، وإنما مسألتك هي من قبيل من شك في ترك واجب هل يلزمه السجود أم لا؟ وفي ذلك قولان عند فقهاء الحنابلة، والمعتمد عندهم أن السجود لا يجب والحال هذه.
ومن ثم؛ فإنك لا تسجد للسهو في الصورة المذكورة، لا قبل السلام، ولا بعده، على المعتمد عند الحنابلة، وهو ما نفتي به، جاء في الروض المربع للبهوتي مع حاشيته لابن قاسم: ولا يسجد للسهو؛ لشكه في ترك واجب، كتسبيح ركوع، ونحوه، كتسبيح سجود، وقول: رب اغفر لي؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود للسهو، والأصل عدمه. انتهى.
فإذا تقرر لك هذا، فاعلم أن موضع سجود السهو، وكونه قبل السلام، أو بعده: محل خلاف كبير بين أهل العلم، وعامة العلماء على أن موضع سجود السهو للأفضلية، لا للوجوب، وأنه لو سجد قبل السلام، أو بعده، فصلاته صحيحة بكل حال، وانظر الفتوى: 125888.
وبه يتبين لك ألا إشكال أصلًا -بحمد الله-، وأنه حيث شرع السجود قبل السلام، فسجد المصلي بعده، أو العكس، فالصلاة صحيحة.
وأما تفاصيل مذاهب العلماء في محل سجود السهو، فتطلب في مظانها.
والله أعلم.