الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن السائل دخل في هذا العقد وهو لا يعتقد حرمته، ثم تبين له بعد ذلك أن البنك يدفع ثمن الشقة كاملا للوزارة التي تملك الشقة، ثم يأخذه من المشتري مقسطا بزيادة ربوية. مع ما ذكره من شرط غرامة التأخير.
وإذا كان الأمر كذلك، وقد تم العقد بناء على الجهل بحكمه، فلا نرى حرجا عليه؛ فقد قال الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة:275}. وراجع الفتوى: 132350.
وعلى ذلك، فلا حرج على السائل في الاحتفاظ بهذه الشقة، وليستغفر الله تعالى، ويدفع الأقساط في موعدها تجنبا لإشكال غرامة التأخير. وانظر الفتوى: 289660.
والله أعلم.