الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلمعرفة حكم زكاة هذا المال (الدفعة التي دفعتها للمقاول) ينظر هل هي مقابل عمل أنجز في البناء، فإذا كان كذلك فلا زكاة فيها لأنها انتقلت من ملكك إلى ملك المقاول.
أما إن كانت هذه الدفعة ليست مقابل شيء، وإنما أخذها المقاول وهرب بها، فتأخذ في هذه الحالة حكم المال المغصوب والمسروق، وقد سبق حكم زكاة هذا النوع من المال في الفتوى رقم:
29749، فلتراجع.
وأما حكم الدعاء على هذ الشخص، فيدعى عليه بما يدعى على الظلمة دون تعدٍّ، ولم يرد في الشرع ما يلزم المظلوم بدعاء معين لإطلاق الحديث "دعوة المظلوم" دون تقييدها بدعوة خاصة، وانظر المزيد في الفتوى رقم:
11808.
والله أعلم.