الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن نفقة الزوجة وولدها واجب على الزوج بقدر الكفاية في المأكل والمشرب والملبس، هذا بالإضافة إلى المسكن المناسب، وراجع الفتاوى: 260233، 46090، 66191.
ولم يتبين لنا حقيقة هذا المبلغ الذي تحصل عليه زوجتك، فإن كان مقابل وظيفة تقوم بها، أو عطية تمنحها لها الدولة، فهو ملك لها، لا يحل لأحد منه شيء، ولا يلزمها أن تنفق منه على البيت إلا أن تشاء بطيب نفس منها.
روى أحمد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. فيجب عليك أن تنفق عليها مع غناها، وفي المقابل نوصيها بأن تكون خير معين لك، تقربا إلى الله، واحتسابا للأجر منه. فهذا مما تقوى به العشرة بين الزوجين، وتسود به المودة.
وكونك سببا في مجيئها لهذا البلد، وحصولها على هذا الراتب الذي ما كانت لتحصل عليه لولم تأت إلى هذا البلد، لا ينفي استحقاقها وملكيتها له، ولكن ينبغي أن تحفظ لك هذا الجميل، فهذا من شيم الكرام.
وكذلك ما سألت عنها في نهاية السؤال لم يتبين لنا ما تقصد بها، نعني النقود التي ادخرتموها، هل هي ملك لها، فإذا كان الأمر كذلك، فالحكم فيها ما سبق، وإن لم تكن ملكا لها، فليس لها التحكم فيها.
والله أعلم.