الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجملة ما جاء في السؤال من التسويق والعرض جائز، وإنما يحرم البيع على بيع أخيه، إذا حصل الركون أو التراضي بين المتبايعين على الثمن والسلعة. فأما قبل الركون، كحال التفاوض أو التفكير، وكما في حال بيع المزايدة، فلا يحرم البيع أو السوم على سوم أخيه.
وكذلك إذا لزم البيع بحصول الإيجاب من البائع، والقبول من المشتري، وتفرقا من غير خيار شرط لأحدهما، فلا يحرم حينئذ البيع أو السوم على سوم أخيه , وكذا إن لم يعلم شيئا -كما هو حال غالب مندوبي المبيعات- فليس عليه حرج في العرض والتسويق بالسعر الذي يشاء.
وأما مجرد عرض خدمات الشركة ومميزاتها دون ذكر الأسعار، فالظاهر أن ذلك لا يدخل في البيع على البيع.
وراجعي للمزيد في ذلك الفتوى : 152113.
والله أعلم.