للزوج أن يعطي زوجته من الزكاة ما تقضي به دينها

19-11-2003 | إسلام ويب

السؤال:
تزوج رجل من امرأة، وكان عليها دين، ولما حان وقت إخراج زكاة ماله أعطاها من الزكاة ما تسد به دينها، فما حكم ذلك؟ لا يجوز لأن نفقة المرأة واجبه على زوجها؟ يجوز له ذلك باعتبار أنه أعطاها الزكاة من سهم الغارمين؟ لا يجوز لأنه تزوجها وهو يعلم أنها مدينة؟ أي الإجابات صحيحة؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الصحيح الإجابة الثانية، إذا لم يكن عندها ما تقضي به دينها لأنها من المغارمين، ولأنها -أي الزكاة- لا تعود على الزوج بمنفعة، قال صاحب مواهب الجليل: قال اللخمي: وإذا أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي به دينه جاز، لأن منفعة ذلك لا تعود للمعطي. 2/354. والله أعلم.

www.islamweb.net