هل يسترد الخاطب الشبكة التي قدمها للمخطوبة عند الفسخ؟

4-8-2019 | إسلام ويب

السؤال:
اتفقت مع ولي مخطوبتي وهو أبوها على الخطبة، وأمور الزواج وخلافه، ومن ضمن الاتفاق أن المهر 30 ألف جنيه، وأني سأقدم خاتمين ذهب كمقدم للمهر (بحوالي خمسة آلاف جنيه)، وسأدفع الباقي وقت العقد. بعد ذلك اختلفنا حول حدود رؤيتي لمخطوبتي، ومن ثم فسخنا الخطبة. وبعد ذلك كنا متفقين أن من حقي أخذ الخاتمين، وألا حق لها فيهما، وأنه سيدفعهم لي فور التمهيد لذلك. بعد أسبوع قال لي: إن ابنته باعت الخاتمين، ورفضت إرجاعهما لي. السؤال هو هل من حقي في هذه الحالة مطالبة وليها وهو أبوها بثمن الخاتمين أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دمت دفعت الخاتمين على أنّهما من المهر، ولم تعقد على المرأة؛ فلك الحقّ في المطالبة بالخاتمين، أو قيمتهما إذا كانت قد باعتهما، قال الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر: الشبكة التي تقدم للمخطوبة إذا كان قد اتفق عليها مع المهر، أو جرى العرف باعتبارها منه، فإنها تكون من المهر، وتأخذ حكمه السابق ذكره، بمعنى أن تسترد بذاتها إن كانت قائمة، أو مثلها، أو قيمتها إن كانت هالكة. اهـ.
وراجع الفتوى: 353620.

والله أعلم.

www.islamweb.net