الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت دفعت الخاتمين على أنّهما من المهر، ولم تعقد على المرأة؛ فلك الحقّ في المطالبة بالخاتمين، أو قيمتهما إذا كانت قد باعتهما، قال الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر: الشبكة التي تقدم للمخطوبة إذا كان قد اتفق عليها مع المهر، أو جرى العرف باعتبارها منه، فإنها تكون من المهر، وتأخذ حكمه السابق ذكره، بمعنى أن تسترد بذاتها إن كانت قائمة، أو مثلها، أو قيمتها إن كانت هالكة. اهـ.
وراجع الفتوى: 353620.
والله أعلم.