الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 16615، بيان مذاهب أهل العلم حول من تجب عليه الزكاة في عقد المضاربة، وبينا أن الراجح في ذلك هو مذهب الحنابلة، وبناء على هذا القول الراجح فإنه إذا جاء رمضان الذي هو وقت الحول بالنسبة لك, فتجب عليك زكاة رأس المال الموجود عند الشريك الأول, والثاني مع حصتك أنت من الربح إن ظهر ربح, فإن لم يظهر الربح زكيت رأس المال فقط.
قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع إلى رجل ألفا مضاربة، على أن الربح بينهما نصفان، فحال الحول وقد صار ثلاثة آلاف، فعلى رب المال زكاة ألفين؛ لأن ربح التجارة حوله حول أصله. انتهى
وقال البهوتي في كشاف مع متن الإقناع: (ويزكي رب المال حصته منه) أي: من الربح (كالأصل) أي: رأس المال (لملكه) الربح (بظهوره) وتبعيته لما له. انتهى
وكون المال المستثمر، لم تمض عليه سنة عند الشريكين، لا يمنع وجوب الزكاة, لأن المعتبر هو حول رأس المال، وهو شهر رمضان؛ كما ذكرتَ.
ولا يجوز لك تأخير الزكاة حتى نهاية العام الميلادي؛ لما في ذلك من تأخير الزكاة عن حولها بدون عذر شرعي، فالعبرة في الزكاة بالتقويم الهجري, وليس بالتقويم الميلادي. وراجع الفتويين: 135741. 157753
والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنين ونصف في المائة.
والله أعلم.