الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ورد النهي عن قتل النمل في مكة، وغيرها؛ لما رواه أحمد، وأبو داود عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله صلى الله عليه سلم عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد.
فالأصل في النمل أنه لا يجوز قتله، إلا إذا ثبت أنه من النوع الذي يؤذي، ولم يمكن التخلص منه بغير القتل، وراجع الفتوى: 312244.
وأما الحشرات بشكل عام، فهي على ثلاثة أقسام:
قسم أمر الشرع بقتله في مكة، وغيرها، وهي التي تسمى الفواسق، كالفأرة، والعقرب.
وقسم نهى الشرع عن قتله في مكة، وغيرها، كالنملة، والنحلة.
والقسم الثالث: ما سكت الشرع عنه، كالخنفساء، وما أشبهها، فيباح قتلها، لكن تركه أولى، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: الحشرات، ونحوها على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أمر الشرع بقتله، فهذا يقتل في الحل، وفي الحرم؛ حتى لو تجده في وسط الكعبة، روى البخاري، ومسلم، واللفظ للبخاري، عن عائشة -رَضِيَ اللهُ عنها-، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((خمسُ فواسِقَ، يُقتلْنَ في الحَرَمِ: الفأرةُ، والعَقربُ، والحُدَيَّا، والغرابُ، والكلبُ العَقورُ)).
القسم الثاني: ما نهى عن قتله، فهذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم، مثل: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد، فهذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم، إلا إذا آذى، فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل، قتل.
القسم الثالث: ما سكت الشرع عنه، كالخنفساء، وما أشبهها، فهذه قال بعض العلماء: إنه يحرم قتلها. وقال بعضهم: إنه يكره. وقال بعضهم: إنه يباح، لكن تركه أولى، وهذا القول الثالث الأخير هو الصواب... انتهى من كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين بتصرف يسير.
والله أعلم.