الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن زنى بامرأة لحقه إثم زناه بها، ويجب عليه أن يتوب من ذلك، وشروط التوبة بيناها في الفتوى: 5450.
ولا يلحقه إثم إذا انحرفت، وصارت تزني بغيره، فهي التي جنت على نفسها، وابتليت، فمطلوب منها أن تتقي الله، وتصبر، وتعفّ نفسها؛ قال تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى {فاطر:18}، وقوله سبحانه: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ. رواه الترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
والله أعلم.