الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد عقد لك على هذا الرجل، فقد أصبحت بذلك زوجة له. وإذا خلا بك بعدها خلوة صحيحة، فهذه الخلوة لها حكم الدخول على الراجح، فتترتب عليها أحكامه، ومنها وجوب العدة إذا طلقك، وراجعي الفتوى: 116519، ففيها بيان المقصود بالخلوة الصحيحة.
وقول زوجك لك: (أنت طالق) من صريح الطلاق، فيقع ولو من غير نية. والجهل بالحكم لا يمنع وقوع الطلاق، كما بيناه في الفتوى: 228112. وكذلك الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، وانظري الفتوى: 35727.
وأما قوله لك بعد ذلك: (أنت مطلقة مطلقة مطلقة)، فإن كان بعد انقضاء عدة ذلك الطلاق الأول، فلا اعتبار له؛ لأنه أوقعه بعد بينونتك منه؛ لأن المرأة تبين من زوجها بعد انقضاء عدة الطلاق الرجعي.
وإن أوقعه في العدة، فهذا اللفظ يقع به طلقة واحدة، إلا إذا قصد زوجك أن يوقع به الطلقات الثلاث التي كررها، فتبينين منه بذلك بينونة كبرى، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره. وراجعي الفتوى: 54313.
ويتبين لك من هذا الجواب أن في بعض المسائل خلافاً وتفصيلاً، وحاجة إلى استفصال زوجك عن نيته، ومن هنا نرى أن الأفضل أن يشافه زوجك أحد العلماء الثقات عندكم، ليوضح له الصورة أكثر.
والله أعلم.