الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الغارم من مصارف الزكاة، كما قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
وعليه؛ فيجوز لك أنت, ولأمك إعطاء أخيك من الزكاة ما يقضي به دينه.
أمّا احتساب الدين الذي عليه من الزكاة من غير تمليكه المال، فلا يجوز، وراجع الفتوى: 353179.
وتسديدك لدين أمك على أخيك, وتسديدها لدينك عليه، على أن هذا من باب الزكاة عنكما:
فإن كان ذلك عن قصد ومواطأة, فإنه لا يجزئ, ولو بإذن المدين؛ لأن كلًّا منكما قد قصد استرجاع ماله، ونفع نفسه.
وإن كان هذا الأمر بغير قصد, وغير مواطأة:
فإن كان بإذن المدين (أخيك)، فهو مجزئ.
وإن لم يكن بغير إذنه, فقد اختلف أهل العلم هل تجزئ الزكاة في هذه الحالة أم لا؟ وراجع الفتوى: 43511.
وإذا دفعت زكاتك لأخيك الغارم, فقام بتأخير سداد الدين مدة معينة, فإنك لا تعد مؤخرًا للزكاة.
أمّا إذا كنت لا تدفع الزكاة لأخيك، ولكن تحتفظ بها؛ لتؤدي عنه دينه عند مطالبة الغريم بعد شهر أو شهرين، فهذا غير جائز؛ لما فيه من تأخير إخراج الزكاة بغير عذر، وراجع الفتوى: 315892.
والله أعلم.