الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في التجارة في المباح ومزاولة المهن المشروعة الإباحة، لكن هذا الأصل قد يطرأ عليه ما يخرجه عن الإباحة.. مثل منع الجهات المسؤولة من مزوالتها دون إذن وترخيص، من أجل ضبط أحوال الناس، وتحصيل المصالح لهم، أو دفع ضرر عنهم، فقد نص العلماء على أن لولي الأمر تقييد المباح إذا كان في ذلك مصلحة عامة، ولا يجوزمخالفة ذلك ما دامت المصلحة فيه بينة، وقد تترتب على مخالفته مفسدة عامة.
جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية ما يلي: نعم؛ الذي يظهر أن ما أمر به ـ أي الحاكم ـ مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً ـ يعني خشية الضرر، أو الفتنة ـ فقط؛ بخلاف ما فيه ذلك يجب باطناً أيضاً. انتهى.
والله أعلم.