الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأخذ البنك نسبة من المشتري ببطاقة الائتمان لا يجوز، كما في الفتوى رقم:
6275
وزعم أن هناك مدة زمنية يمكن الدائن أن يأخذ مقابلها زيادة على المدين باطل، لأن أي قرض جر نفعاً فهو ربا، سواء طالت المدة أم قصرت.
والله أعلم.