الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما يسمى بالرافعة المالية، أو الهامش من طرف الوسيط للزبون، يصدق عليه أنه قرض، وكون صاحب الحساب لا يستطيع سحب المبلغ، أو التعامل به مع غير الوسيط، لا يخرجه عن كونه قرضًا، وهذا يظهر غرض الوسيط، فهو إنما أقرضه الهامش؛ ليستطيع صاحب الحساب إجراء صفقات أكثر وأكبر، فيربح الوسيط من ذلك عمولات أكثر على البيع والشراء، وكلما كان مبلغ الصفقة أكبر، زادت عمولته، وكل قرض جر منفعة، فهو ربا.
وفي قرار مجمع الفقه حول: المتاجرة بالهامش: ... اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، المنهي عنه شرعًا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع ...) الحديث. رواه أبو داود (3/384)، والترمذي (3/526)، وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعًا، فهو من الربا المحرم ...
ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيّف شرعًا على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين: الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه؛ ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفًا -(وهو القرض)، وبيعًا -(وهو السمسرة بأجر)- وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع. رواه الخمسة... انتهى باختصار، وتصرف يسير، والقرار بمجمله في الفتوى: 368797.
والقول بأن الرافعة المالية تعد رهنًا، أو وكالة، غير صحيح.
والله أعلم.