الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسبة شخص ما إلى التجسس، لا تجوز، إلا ببينة.
فإن صح هذا؛ فهذه العبارة من المجاز الذي تسيغه اللغة.
ومن ثم؛ فلا حرج في إطلاقها بهذا الاعتبار، شريطة أن يكون من تطلق في حقه متصفًا بذلك، وإلا كان كذبًا وبهتانًا، وراجعي للفائدة الفتويين: 353734، 342043.
والله أعلم.