الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم تغطية المرأة وجهها عن الأجانب، وسبق بيان أقوالهم في الفتوى: 4470. والذي رجحناه فيها هو القول بالوجوب.
وبناء عليه؛ فلا تجوز طاعة الأهل في منعهم إياك من لبسه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
بقي أن نبين أنهم إن كانوا يخشون عليك من لبسه ضررًا محققًا، أو غالبًا، فلا حرج عليك في عدم لبسه.
وكذلك الحال فيما إذا غلب على ظنك أن يؤدي إصرارك على لبسه منعك من لبس الحجاب الساتر للجسد، وحملك على التبرج؛ فلا حرج عليك أيضًا في ترك لبسه.
وفي كلتا الحالتين، احرصي على أن لا تخرجي من البيت، إلا لضرورة، أو حاجة شديدة، ونرجو مطالعة الفتوى: 6745 ففيها بيان مواصفات اللباس الشرعي للمرأة.
والله أعلم.