دفع أجرة المحامي من الفوائد

28-8-2019 | إسلام ويب

السؤال:
عملت في شركة، وتقدمت بشكوى ضد هذه الشركة في المحكمة عن طريق محامي، بسبب تأخير الرواتب لمدة عشرة أشهر، وقد التزمت للمحامي بنسبة خمسة عشر بالمائة، مما يتم تحصيله عن طريق المحكمة، علماً بأنني لا أستطيع الترافع أمام المحكمة، إلا عن طريق المحامي، ويحق لي قانونيا فائدة بسبب تأخر الدفع نسبة تسعة بالمائة.
سؤالي: هو هل يجوز أن أدفع للمحامي نسبته (خمسة عشر بالمائة)، من الفائدة التي تكون قانونياً من حقي، وأن أتخلص مما يزيد من مبلغ الفائدة . (للعلم مضى على القضية في المحكمة مدة ثلاث سنوات ونصف)، وأيضاً حكمت لي المحكمة بمبلغ الف دينار، كتعويض بدل فصلي من العمل على خلفية القضية، فما حكم هذا المبلغ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان العوض الذي يستحقه المحامي نسبة من مجموع الرواتب المعلومة المستحقة لك؛ فهو معلوم لا إشكال فيه، ولا يستحقّ المحامي غيره، وأمّا إن كان العوض نسبة من المبلغ الإجمالي الذي تحكم به المحكمة وهو غير معلوم وقت الاتفاق على الوكالة في القضية؛ ففي جواز ذلك خلاف بين أهل العلم، والجمهور لا يجيزونه لجهالة العوض وقت العقد، وبعضهم يصحّح هذه الجعالة وهو اختيار بعض المحققين من أهل العلم، ولا نرى بأساً بالعمل بقولهم، وراجع الفتوى : 193255
والرواتب المستحقة تعتبر دينا في ذمة الشركة، فاحتساب فائدة على مجرد التأخير، لا يجوز، وهو من الربا على الراجح  وانظر الفتوى : 278824
وعليه؛ فلا يجوز لك أن تدفع أجرة المحامي من هذه الفوائد، ولا تحتسب هذه الفوائد عند حساب أجرة المحامي، وعليك أن تتخلص من هذه الفوائد بصرفها في المصالح العامة، وأبواب البر.
وأمّا التعويض عن الفصل من الشركة، فإن كان تعويضاً عن الضرر الذي ترتب على فصلك من الشركة بغير حق، فهو حق لك، وراجع الفتوى : 260200

ويجوز لك المطالبة بتغريم الشركة أتعاب المحامي ومصاريف القضية، وراجع الفتوى :  97791

والله أعلم.

www.islamweb.net