الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في كون هذا الدين يسر، وأنّ الحرج مرفوع عن هذه الأمة، قال تعالى: يرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة: 185} وقال تعالى: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ {المائدة: 6} وقال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78} وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال : إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ.
وبخصوص سؤالك، فإنّ الواجب على المرأة إذا كانت بين النساء أو المحارم أن تستر عورتها، وعورة المرأة أمام النساء ما بين السرة والركبة، والراجح عندنا أنّ عورة المرأة أمام المحارم جميع بدنها، سوى ما يظهر غالباً من الأطراف كالرأس والذراعين والقدمين، وراجعي الفتوى : 20445
ولا يجب على المرأة أن تلبس ملابس فضفاضة أمام النساء أو المحارم، ولكن الممنوع لبس ما يكون فيه فتنة كتحديده للعورة، أو عدم ستره لها، علما بأن ملامسة اللباس لبعض مناطق الجسم لا يلزم منها تحديد العورة. وانظري الفتوى : 334057.
والله أعلم.