الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك : "أنت طالق" طلاق صريح نافذ لا إشكال فيه، والطلاق قبل الدخول طلاق بائن، لا يملك الزوج فيه الرجعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ الخلوة الصحيحة قبل الدخول؛ وهي الخلوة التي يمكن فيها حصول الجماع عادة، لها حكم الدخول في إثبات حق الرجعة بعد الطلاق، والجمهور على خلاف ذلك، أمّا الخلوة التي لا يمكن فيها حصول الجماع عادة، فليس لها حكم الدخول، وراجع الفتوى : 242032 ، والفتوى : 267487.
وعليه؛ فقد وقع طلاقك، وبانت منك زوجتك، وإذا أردت رجعتها فلا بد من عقد جديد بينك وبين وليها، وراجع الفتوى: 306739
والله أعلم.