الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الطلاق بائنًا؛ لكونه مستوفيًا ثلاث تطليقات، أو كان طلاقًا على مال؛ أو حكم قاضٍ، فيجوز -عند بعض أهل العلم- أن تعتد الزوجة في بيت أهلها، قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها، في مكان مأمون، ولا يجب عليها العدة في منزله. انتهى.
أمّا إذا كان الطلاق رجعيًّا؛ فالواجب بقاء الزوجة في بيتك؛ حتى تنقضي عدتها، ولا يجوز لك إخراجها منه، ولو رضيت، والواجب عليها الرجوع إلى بيتك؛ لقضاء العدة فيه، جاء في شرح منتهى الإرادات: وَرَجْعِيَّةٌ فِي لُزُومِ مَنْزِلِ مُطَلِّقِهَا، لَا فِي الْإِحْدَادِ كَمُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَصًّا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ{الطلاق:1}، وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهَا الْمُطَلِّقُ فِي الْخُرُوجِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْعِدَّةِ، وَهِيَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، فَلَا يَمْلِكُ الزَّوْجُ إسْقَاطَ شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِهَا، كَمَا لَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهَا، أَي: الْعِدَّةِ.
والله أعلم.