الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي هذه السنوات التسع السابقة، يوجد احتمالان:
- فإما أنكم كنتم قادرين على أخذ أموالكم والتصرف فيها، ولكنم سكتم عن أخيكم باختياركم. وفي هذه الحال تجب عليكم زكاة أموالكم لما مضى من السنين كلها، إذا كانت قد بلغت النصاب؛ فإن الزكاة حق لا يسقط بالتقادم ولا بالجهل. وإن لم يكن قدر المال معروفا في هذه المدة، فلتجتهدوا في تقديره ولتعملوا بغلبة الظن. وراجع في ذلك الفتوى: 202072 وما أحيل عليه فيها.
- وإما أن يكون أخوكم قد استولى على المال وحال بينكم وبينه، عدوانا وقهرا بغير رضاكم، فهو في حكم الغاصب. والراجح في هذه الحال أن المال المغصوب يزكى لعام واحد فقط إذا رجع إلى صاحبه، ولو بقي غائباً عنه سنين، وانظر الفتوى: 29749.
والسؤال الثاني، فجوابه أن عليكم إخراج زكاة المال الذي أقرضتموه لأخيكم، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى: 119194.
والله أعلم.