الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الرجل المذكور إن كان مسافراً مسافة قصر فلا تجب عليه الجمعة، قال ابن قدامة في المغني: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر وجمع بينهما ولم يصل جمعة. انتهى. وكذلك المسافر يجوز له الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، بدليل ما رواه أبو داود والترمذي في سننيهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء, وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. وعليه فإن الرجل المذكور لا تجب عليه الجمعة لكونه مسافراً، كما يجوز له الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، لكن يبقى حكم سفره يوم الجمعة، وقد سبق ذكر ذلك في هاتين الفتويين: 21376، 49610.
والله أعلم.