لا تجب الجمعة على المسافر

23-11-2003 | إسلام ويب

السؤال:
سافر رجل من دولة إلى آخرى بسيارته يوم الجمعة، وقد وافته صلاة الجمعة في مدينة بينهما فلم يصلها، بل صلى الظهر والعصر جمع تقديم، فما حكم صلاته صحيحة، لأن صلاة الجمعة غير واجبة على المسافر؟ 2- بما أن صلاة الجمعة فرض عين، وأنها قد وافته في مدينه بها مساجد، فيجب أن يصلي فيها؟ 3- بما أنه جمع الظهر والعصر في نفس المدينة، فمن الأوجب أن يصلي الجمعة فيها مع المصلين، أي الإجابات صحيحة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الرجل المذكور إن كان مسافراً مسافة قصر فلا تجب عليه الجمعة، قال ابن قدامة في المغني: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر وجمع بينهما ولم يصل جمعة. انتهى. وكذلك المسافر يجوز له الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، بدليل ما رواه أبو داود والترمذي في سننيهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء, وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. وعليه فإن الرجل المذكور لا تجب عليه الجمعة لكونه مسافراً، كما يجوز له الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، لكن يبقى حكم سفره يوم الجمعة، وقد سبق ذكر ذلك في هاتين الفتويين: 21376، 49610.

 والله أعلم.

www.islamweb.net