الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا حكم صلة الرحم بالتفصيل في الفتوى رقم:
12848، ومنها تعلم أن بنت العم وبنت الخال من الأرحام التي تنبغي صلتها.
ولم يعين الشرع مقداراً محدداً أو شيئاً معيناً لصلة الرحم، ولذا فالمرجع في ذلك إلى العرف، فما تعارف الناس على أنه صلة فهو صلة، وما تعارفوا على أنه قطيعة فهو قطيعة، فإذا كان ترك زيارة بنت العم أو بنت الخال مما يعد قطيعة، فتجب زيارتهما بشرط ألا يترتب على تلك الزيارة محظور شرعي، من خلوة أو نظر أو تبرج أو لمس، ونحو ذلك من المحرمات، وراجع الفتوى رقم:
7683.
والله أعلم.