الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الشقة ملكًا خالصًا لأبيك، وقد ورثتها أنت عنه، فليس لعمّك، أو غيره منعك من التصرف فيها، بكراء أو غيره.
وتصرف العم حينئذ من الظلم المحرم، ولا يلزمك السكوت على ذلك.
وإن كان لك ما يثبت حقك، فلك رفع الأمر إلى الجهات المختصة؛ لرفع الظلم عنك، إن أصر العم على موقفه.
وإن كان الأولى في مثل هذه القضايا المتعلقة بالأقارب وذوي الرحم، أن تعالج بالحكمة، والصلح، دون التقاضي، والمحاكم، قال ابن عاصم المالكي:
والصلح يستدعي له إن أشكلا حكم وإن تعين الحق فلا
ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحنا أولي الأرحام.
وحينئذ؛ فيمكن طرح القضية على من له كلمة، وجاه من الأقارب؛ ليفاتح العمّ، ويعالج الإشكال.
والله أعلم.