الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيبدو أنكم أخطأتم في أمر الاختيار، فلمعرفة حال الخاطب لا ينبغي أن يكتفى بسؤاله هو، ولكن يسأل كذلك من يعرفه من الثقات، فإن تبين أنه صاحب دين وخلق قُبِل، وإلا كان الرد، ففي سنن الترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
ومن وصل به الحال إلى سب الدين، فقد أوغل في الضلال، فسب الدين أمر عظيم، بل كفر بالله رب العالمين، وخروج من ملة الإسلام، فلا تحل معه المرأة لزوجها، ويحرم عليها تمكينه من نفسها حتى يتوب إلى الله تعالى، وتراجع الفتوى: 111588. لمزيد الفائدة.
وإن كان على ما ذكرت من سوء معاملتك، فهذا من سوء العشرة، والزوج مأمور شرعا بأن يحسن عشرة زوجته، كما في قول الله عز وجل: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}، وراجعي الفتوى: 134877.
وأما النفقة فيجب عليه أن ينفق على زوجته وولده، والنفقة مقدرة بالكفاية من المأكل والمشرب والملبس، كما سبق بيانه في الفتوى: 204058. ويراعى في النفقة حال الزوج من اليسار، وحال الزوجة في النفقة اللائقة بمثلها، وتراجع الفتوى: 51574.
وإذا كان الزوج قائما بأمر هذه النفقة على الوجه المطلوب، فقد أدى ما عليه، فلا يجب عليه أن يدفع مصروفا لزوجته إلا إذا شاء بطيب نفس منه، وينبغي أن يفعل ما أمكنه ذلك، لأن الهدية تقوى بها المودة وتحسن العشرة، روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا.
وإذا قصر الزوج في النفقة دون الكفاية مع قدرته على ذلك جاز لها أن تأخذ ما تتم به الكفاية لها ولولدها من ماله دون علمه؛ لحديث هند امرأة أبي سفيان -رضي الله عنه وعنها، وتراجع فيه الفتوى: 22917.
وبخصوص العمل في مطعم تباع فيه الخمر دون مباشرة الخمر انظري الفتوى: 327499.
والله أعلم.