الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المتبقي (عشرون ألفًا) من المبلغ نصابًا، وحال عليه الحول، وجبت الزكاة فيه وحده، دون ما صرفت أثناء الحول، وما ازداد به هذا المبلغ من ربح بسبب المتاجرة به، فإنه يضم له عند حولان حول الأصل -الذي هو العشرون-، ويزكى الجميع؛ لأن الربح تابع للأصل، مثل نتاج الماشية -أولادها-، فإنه تابع لأمهاته، إن كانت نصابًا.
والله أعلم.