الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ستر العورة شرط من شروط الصلاة؛ كما جاء في الفتوى: 1742.
ويقسم الفقهاء العورة إلى مغلظة, ومخففة. وراجعي الفتويين: 136812 ، 58058.
ومن صلى وهو ساتر لعورته، ثم شك هل انكشفت عورته في الصلاة, فإن صلاته صحيحة، ولا يضره ذلك الشك. فالأصل صحة الصلاة، فلا تبطل بمجرد الشك في حصول ما يبطلها، كما سبق تفصيله في الفتوى: 116937.
والله أعلم.