الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلمة (حل عني) إذا كانت بمعنى اذهبي، أو ابتعدي عني فهي من كنايات الطلاق، ومذهب الجمهور أن الكنايات التي تحتمل الطلاق وغيره إن لم تقترن بنية الطلاق، فلا تعد طلاقا، أما إذا اقترنت بها نية الطلاق فإنه يقع بها.
أما إذا كانت كلمة ( حل عني) بمعنى كفي عني، أو اسكتي، فليست من ألفاظ كنايات الطلاق، فألفاظ كنايات الطلاق لا تشمل كل كلمة ينطق بها الزوج، بل تنحصر في الألفاظ التي تحتمل الفرقة: كاذهبي واخرجي والحقي بأهلك، أو لا أريدك مثلاً ـ
ففي الموسوعة الفقهية: كما اتفقوا على أن الكنائي في الطلاق هو: ما لم يوضع اللفظ له، واحتمله وغيره ـ فإذا لم يحتمله أصلاً لم يكن كناية، وكان لغواً لم يقع به شيء. انتهى.
وما دام أن الزوج قد قالها لزوجته من غير أن يقصد بها نية الطلاق، فلا يقع بها طلاق اتفاقا.
ولمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى: 142911، 64146، 127990.
والله أعلم.