الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور الفقهاء على أن عدة المختلعة كعدة المطلقة، لا فرق بينهما، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يكفي المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة. وانظري الفتوى: 191523.
والعدة واجبة على المرأة عند وجود موجبها من طلاق أو غيره، علمت ببراءة رحمها، أم لم تعلم بذلك؛ فلوجوب العدة كثير من الحكم بيَّنا بعضها في الفتوى: 1598، والفتوى: 402124.
والله أعلم.